The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا الضابط وضعه الإمام الشافعي لبيان ما يحسب من الثلث من تصرفات المريض المالية، وقد استنبطه من حديث عمران بن حصين كما سبق نقل كلامه فيه.
والضابط وإن لم يذكره علماء المذهب - فيما أعلم - غير أن الفروع التي يتناولها لم تخل من بحث في كتبهم، بل قد أطالوا فيه، على اختلاف مناهجهم في ذلك، فذكر البعض حكم كل فرع من فروع الضابط على حدة، فذكر مثلاً حكم هبة المريض، وحكم بيعه وشرائه، ونكاحه وعتقه وغير ذلك، من غير ملاحظة المعنى الرابط بين هذه الفروع(١).
وحاول بعضهم وضع ذلك المعنى بعبارة مركزة، وإن لم يكن على قالب الضابط الفقهي المعروف، ولم يكن جامعاً لشتات فروع الباب(٢).
هذا، وإني لم أجد من خلال تتبع الفروع التي ذكرها فقهاء المذهب، من خرج من الإطار العام الذي وضعه الإمام الشافعي بهذا الضابط، والله أعلم.
لهذا الضابط أمثلة وتطبيقات كثيرة، منها ما يأتي :
- ((إذا باع المريض ودفع إليه ثمنه، أو لم يدفع حتى مات فقال ورثته : حاباك فيه، أو غبنته فيه، نظر إلى قيمة المشتري يوم وقع البيع والثمن الذي اشتراه به، فإن كان اشتراه بما يتغابن أهل المصر بمثله، كان الشراء جائزاً من رأس المال، وإن كان اشتراه بما لا يتغابن الناس بمثله، كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائزاً من رأس المال، وما جاوزه جائزاً من الثلث، فإن حمله الثلث جاز له البيع، وإن لم يحمله الثلث قيل للمشتري : لك الخيار في رد البيع إن كان قائماً، وتأخذ ثمنه
(١) انظر: الحاوي ٢٧٩/٨، وما بعدها، المهذب ٧١٨/٣.
(٢) انظر: التلخيص ٤٤٥، الروضة ١٣١/٦.
516