514

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ضابط :

«كل ما أتلف المرء من ماله في مرضه بلا عوض يأخذه مما

يتعوض الناس ملكاً في الدنيا فمات من مرضه ذلك، فحكمه

حكم الوصية»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- الوصية في اللغة : الإيصال، من وصى الشيء بكذا، إذا وصله به، ووصيت الليلة باليوم : وصلتها، وذلك في عمل تعمله، ويقال وطئنا أرضاً واصية، أي : أن نبتها متصل قد امتلأت منه(٢).

والوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول : أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا، بمعنى عهدت إليه(٣)، ولكن الفقهاء فرّقوا بين اللفظين فقالوا: معنى أوصيت إليه: عهدت إليه بالإشراف، والنظر في أمر الأطفال ونحوهم من القاصرين، وخصوا هذا بالوصاية والإيصاء، ومعنى أوصيت له : تبرعت له بال ونحوه، وخصوه بالوصية(٤).

والوصية في الاصطلاح: ((تبرع بحق مضاف لما بعد الموت))(٥)، وسمي هذا التبرع بالوصية ؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وقيل : عكسه، والأول

(١) الأم ٤ / ١٣٥، كتاب الوصايا، باب عطايا المريض، وانظر: التلخيص ٤٤٥.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١١٦/٦، لسان العرب ٣٩٤/١٥.

(٣) انظر: لسان العرب ٣٩٤/١٥.

(٤) انظر: مغني المحتاج ٣٨/٣ -٣٩.

(٥) حاشية القليوبي ١٥٦/٣.

512