511

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

كذا فالرهن له بيع، فالرهن فاسد، وهو لصاحبه الذي رهنه، وغير مضمون إن هلك (١).

- « إن رهنه دارا بألف على أن يرهنه أجنبي داره إن عجزت دار فلان عن حقه، أو حدث فيها حدث ينقص حقه، فالرهن فاسد ؛ لأن الدار الآخرة مرة رهن، ومرة غير رهن، ومرهونة بما لا يعرف، وإن هلكت الدار فهي غير مضمونة» (٢).

- « ولو كان رهنه داره بألف على أن يضمن له المرتهن داره إن حدث فيها حدث، فالرهن فاسد ؛ لأن الراهن لم يرض بالرهن إلا على أن يكون له مضموناً، وإن هلكت الدار لم يضمن المرتهن شيئاً» (٣).

- «وتعدي العدل الموضوع على يديه الرهن في الرهن، وتعدي المرتهن سواء يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى، فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن، وإن تعدى المرتهن، والرهن موضوع على يدي العدل، فأخرج الرهن، ضمن حتى يرده على يدي العدل، فإذا رده على يدي العدل برئ من الضمان، كما يبرأ منه لو رده إلى الراهن ؛ لأن العدل وكيل الراهن، وإذا أعار الموضوع على يديه الرهن فهلك، فهو ضامن ؛ لأنه متعد، والقول في قيمته قوله مع يمينه» (٤).

(١) الأم ١٩٦/٣ بتصرف، وانظر: المهذب ٢٣٣/٣، الروضة ٤ / ٩٧.

(٢) الأم ١٩٦/٣، وانظر: الروضة ٤ / ٩٨.

(٣) الأم ١٩٦/٣، وانظر: الروضة ٤ / ٩٨.

(٤) الأم ٣/ ١٩٧.

509