509

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الصحيح، بل إنه مثله في أصل الضمان، فيجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ونحو ذلك، لا خصوص المسمى(١).

ومن فروع القاعدة: ما لو شرط كون المرهون مبيعاً للمرتهن عند الحلول فسد الرهن لتأقيته، والمرهون في هذه الصورة، قبل المحل - أي: وقت الحلول - أمانة في يد المرتهن؛ لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد، كما لو كان مقبوضاً بحكم الرهن الصحيح(٢).

واستثنوا من طرد القاعدة وعكسها صوراً:

أما الطرد فمنها: إذا قال: قارضتك على أن جميع الربح لي، فالصحيح أنه قرض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة في الأصح، وفي القراض الصحيح يستحق المسمى فصحيحه مضمون، بخلاف فاسده في هذه الصورة.

وأما العكس فمنها: ما لو صار الرهن أو الإجارة من متعد كغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر، فللمالك تضمينه وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة(٣).

قال الشربيني الخطيب(٤): ((ولو قيل في هذه القاعدة: كل عين لا تعدي فيها

  1. انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٠٧.

  2. انظر: المنهاج ومغني المحتاج ٢/ ١٣٧.

  3. انظر المسألة وباقي المسائل المستثناة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٣٠٧/١، المنثور ٩/٣-١١.

  4. هو شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الخطيب، أخذ العلم عن الشيخ أحمد البرلسي الملقب بـ((عميرة))، والنور المحلي، والشمس الرملي وغيرهم، درس وأفتى في حياة أشياخه، وانتفع به خلق لا يحصون، ومن مؤلفاته: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، توفي - رحمه الله - سنة ٩٧٧هـ. انظر: الكواكب السائرة ٧٩/٣، شذرات الذهب ٣٨٤/٨، الأعلام ٦/٦.

507