The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الرهن غير مضمون، وهو الذي لا أعلم فيه خلافاً بين علماء المذهب(١)، غير أنه لم يتعرض لبيان احتمال وجود الفرق بين الرهن الصحيح والفاسد في وجوب الضمان، والسبب في ذلك أنهم قد ذكروا قاعدة أعم تبين حكم الصحيح من العقود والفاسد من حيث وجوب الضمان وعدمه، قالوا: ((فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه))(٢).
ومعنى القاعدة : أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والقرض، والعمل في القراض والإجارة والعارية، فيقتضي فاسده أيضاً الضمان ؛ لأنه أولى بذلك، وما لا يقتضي صحيحه الضمان بعد التسليم كالرهن والعين المستأجرة والأمانات كالوديعة، والتبرع كالهبة والصدقة لا يقتضيه فاسده أيضاً ؛ لأنه لا جائز أن يكون الموجب له هو العقد ؛ لأنه لا يقتضيه، ولا اليد ؛ لأنها إنما جعلت بإذن المالك.
وليس المراد بها أن كل حال ضمن فيها العقد الصحيح، ضمن في مثله الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما يضمن العين بالثمن، والمقبوض بالبيع الفاسد يجب فيه ضمان أجرة المثل للمدة التي كان في يده، سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده(٣).
كما أن ليس المراد من كون الصحيح كالفاسد أنه يجب فيه المسمى كما في
(١) انظر غير ما سبق من المراجع: الحاوي ٦/ ١٢١، المهذب ٣/ ٢٣٢، المنهاج ومغني المحتاج ٢/ ١٣٦، الروضة ٤/ ٩٦.
(٢) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ١٠٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٠٧، المنثور ٨/ ٣، مختصر من قواعد العلائي ١/ ٣٥١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٧٤، وانظر أيضاً من ذكر هذه القاعدة من الفقهاء في : الحاوي ٦/ ١٢١، المنهاج ومغني المحتاج ٢/ ١٣٧.
(٣) المنثور ٣/ ٨-٩،بتصرف.
506