The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وقال: « لو كان إذا رهن رهناً بدرهم وهو يسوى درهماً فهلك، ذهب الدرهم، فلم يلزم الراهن، كان إنما هلك من مال المرتهن، لا من مال الراهن ؛ لأن الراهن قد أخذ درهماً، وذلك ثمن رهنه، فإذا هلك رهنه فلم يرجع المرتهن بشيء، فلم يغرم شيئاً، إنما ذهب له مثل الذي أخذ من مال غيره، فغرمه حينئذ على المرتهن، لا على الراهن، قال : وإذا كان غرمه على المرتهن فهو من المرتهن، لا من الراهن، وهذا القول خلاف ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).
ب - ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط دليلاً عقلياً، قال - رحمه الله -: « ولولا في الرهن خبر يتبع ما جاز في القياس إلا أن يكون غير مضمون ؛ لأن صاحبه دفعه غير مغلوب عليه، وسلط المرتهن على حبسه، ولم يكن له إخراجه من يديه حتى يوفيه حقه فيه، فلا وجه لأن يضمن، من قبل أنه إنما يضمن ما تعدى الحابس بحبسه من غصب، أو بيع عليه تسليمه فلا يسلمه، أو عارية ملك الانتفاع بها دون مالكها فيضمنها، كما يضمن السلف، والرهن ليس في شيء من هذه المعاني» (٢).
وقال أيضاً: « لو كان الرهن إذا هلك هلك حقه كان ارتهانه مخاطرة، إن سلّم الرهنَ فحقّه فيه، وإن تلف تلف حقه، ولو كان هكذا كان شراً للمرتهن في بعض حالاته ؛ لأن حقه إذا كان في ذمة الراهن وفي جميع ماله لازماً أبداً كان خيراً له من أن يكون في شيء من ماله بقدر حقه، فإن هلك ذلك الشيء بعينه هلك من المرتهن وبرئت ذمة الراهن، قال : ولم نر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ما عليه، أو عوضاً منه يتراضيان عليه، فيملك الغريم العوض ويبرأ به غريمه، وينقطع مالكه عنه، أو يتطوع صاحب الحق بأن يبرئ منه صاحبه، والمرتهن والراهن ليس في واحد من معاني البراءة، ولا البواء» (٣).
(١) الأم ٣/ ٢١٤.
(٢) الأم ٣/ ١٩٥.
(٣) الأم ٣/ ٢١٤ - ٢١٥، والبواء هو: السواء والكفؤ، يقال: قسم المال على بواء، أي: على =
504