The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فهما ضامتان، وما لم يتعديا الرهن بمنزلة الأمانة))(١)
ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الأدلة الآتية:
أ - عن سعيد بن المسيب(٢) - رحمه الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعلیه غرمه)»(٣).
قال الشافعي - بعد أن ساق هذا الحديث -: (( وبهذا نأخذ، وفيه دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مضمون على المرتهن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ((الرهن من صاحبه الذي رهنه )) فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره، ثم زاد فأكد له فقال: ( له غنمه، وعلیه غرمه )» وغنمه: سلامته وزيادته. وغرمه: عطبه ونقصه، فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه))(٤).
(١) الأم ١٩٥/٣ - ١٩٦.
(٢) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، من كبار التابعين، وأحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، قال فيه ابن المديني: (( لا أعلم في التابعين أوسع منه علماً)) واتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل، مات - رحمه الله - سنة ١٠٥ هـ على الصحيح. انظر: تذكرة الحفاظ ٥٦/١، تقريب التهذيب ٣٠٥/١.
(٣) أخرجه هكذا مرسلاً كلٍّ من: الشافعي في الأم، في كتاب الرهن الكبير، ضمان الرهن ٣/ ١٩٥، ومالك في كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، الموطأ ٧٢٨/٢، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة موصولاً في كتاب الرهن، باب لا يغلق الرهن، سنن ابن ماجه ٢ /٨١٦، حديث رقم ١٤٤١، وكذا البيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: (( لا یغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه )) السنن الكبرى ٦٦/٦، حديث رقم ١١٢١٩، وروى الشافعي بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن المسيب، أو مثل معناه لا يخالفه، الأم ١٩٥/٣.
(٤) الأم ٣/ ١٩٥.
503