505

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فهما ضامتان، وما لم يتعديا الرهن بمنزلة الأمانة))(١)

المطلب الثاني: أدلة الضابط:

ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الأدلة الآتية:

أ - عن سعيد بن المسيب(٢) - رحمه الله - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعلیه غرمه)»(٣).

قال الشافعي - بعد أن ساق هذا الحديث -: (( وبهذا نأخذ، وفيه دليل على أن جميع ما كان رهناً غير مضمون على المرتهن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: ((الرهن من صاحبه الذي رهنه )) فمن كان منه شيء فضمانه منه لا من غيره، ثم زاد فأكد له فقال: ( له غنمه، وعلیه غرمه )» وغنمه: سلامته وزيادته. وغرمه: عطبه ونقصه، فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه))(٤).

(١) الأم ١٩٥/٣ - ١٩٦.

(٢) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، من كبار التابعين، وأحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار، قال فيه ابن المديني: (( لا أعلم في التابعين أوسع منه علماً)) واتفقوا على أن مراسيله أصح المراسيل، مات - رحمه الله - سنة ١٠٥ هـ على الصحيح. انظر: تذكرة الحفاظ ٥٦/١، تقريب التهذيب ٣٠٥/١.

(٣) أخرجه هكذا مرسلاً كلٍّ من: الشافعي في الأم، في كتاب الرهن الكبير، ضمان الرهن ٣/ ١٩٥، ومالك في كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، الموطأ ٧٢٨/٢، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة موصولاً في كتاب الرهن، باب لا يغلق الرهن، سنن ابن ماجه ٢ /٨١٦، حديث رقم ١٤٤١، وكذا البيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: (( لا یغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه )) السنن الكبرى ٦٦/٦، حديث رقم ١١٢١٩، وروى الشافعي بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن المسيب، أو مثل معناه لا يخالفه، الأم ١٩٥/٣.

(٤) الأم ٣/ ١٩٥.

503