503

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

منعه المرتهن، وإن شاء سلمه له بالرهن الأول)) (١).

- ((ولو أن رجلاً باع رجلاً شيئاً بألف على أن يرهنه شيئاً من ماله يعرفه الراهن والمرتهن كان البيع جائزاً، ولم يكن الرهن تاماً حتى يقبضه الراهن المرتهن، أو من يتراضيان به معاً، ومتى ما أقبضاه إياه قبل أن يرفعا إلى الحاكم، فالبيع لازم له، وكذلك إن سلمه ليقبضه فتركه البائع كان البيع تاماً، وإن ارتفعا إلى الحاكم، وامتنع الراهن من أن يقبضه المرتهن، لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه؛ لأنه لا يكون رهناً إلا بأن يقبضه إياه)) (٢).

(١) الام ٣/ ١٦٧، وانظر: المهذب ٣/ ٢٠٠، المنهاج ومغني المحتاج ١٢٩/٢.

(٢) الأم ٣/ ١٧٤.

501