The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الرهن حتى يرهنه وهو مالك له، ويعلم الراهن أنه مالك.
وكذلك لو قال : وقد وكلت بشراء هذا العبد، فقد رهنتكه إن كان اشتری لي، فوجد قد اشترى له لم يكن رهناً، قال : فإن قال المرتهن : قد علم أنه قد صار له بميراث، قبل أن يرهنه، أحلف الراهن، فإن حلف فسخ الرهن، وإن نكل فحلف المرتهن على ما ادعى، ثبت الرهن.
وكذلك لو رأی شخصاً لا يثبته فقال : إن كان هذا فلاناً فقد رهنتكه، لم یکن رهناً، وإن قبضه حتى يجدد له مع القبض، أو قبله، أو بعده رهناً، وهكذا إن رأى صندوقاً فقال : قد كانت فيه ثياب كذا، الثياب يعرفها الراهن والمرتهن، فإن كان فيه فهي لك رهن، فلا تكون رهناً، وإن كانت فيه)) (١).
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهماً من أسهم من ذلك مشاعاً غير مقسوم إذا كان الكل معلوماً، وكان ما رهن منه معلوماً، ولا فرق بين ذلك وبين البيوع)) (٢).
ثم قال: (( ولم أسمع أحداً عندنا مخالفاً فيما قلت : من أنه يجوز فيه الرهن، والذي يخالف لا يحتج فيه بمتقدم من أثر فيلزم اتباعه، وليس بقياس، ولا معقول فيغيبون في الاتباع الذي يلزمهم أن يفرقوا بين الشيئين إذا فرقت بينهما الأثار، حتى يفارقوا في بعض ذلك لأن يجزئوا الأشياء، زعموا على مثال، ثم تأتي أشياء ليس فيها أثر فيفرقون بينها، وهي مجتمعة بآرائهم، ونحن وهم نقول في الآثار تتبع كما جاءت، وفيما قلت وقلنا بالرأي لا نقبل إلا قياساً صحيحاً على أثر)) (٣).
(١) الأم ١٨١/٣ - ١٨٢، وانظر: المهذب ٢٠٦/٣.
(٢) الأم ٢١٩/٣. وانظر المسألة في: المهذب ٢٠٥/٣، المنهاج ومغني المحتاج ١٢٢/٢، الروضة ٣٨/٤، المجموع ١٣/ ٢٠٣.
(٣) الأم ٣/ ٢٢٠. رد الإمام الشافعي بهذا الكلام على الإمام أبي حنيفة الذي أجاز بيع المشاع ومنع من رهنه.
496