496

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

بيعه جاز رهنه))، ثم قال: (( وما لم يجز بيعه لم يجز رهنه))(١)، وأورده علماء القواعد الفقهية في المذهب في كتبهم بقولهم: (( ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا)) (٢)، وعليه بنى الفقهاء فروع الباب ومسائله (٣).

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

من الأمثلة التي ساقها الإمام الشافعي لهذا الضابط ما يأتي :

  • إذا رهن الرجل الرجل ثمراً قد خرج من نخله قبل يحل بيعه ونخله معه، فقد رهنه نخلاً وثمراً معها، فهما رهن جائز، إلى أجل كان الحق، أو حالاً، من قبل أنه يجوز له لو مات الراهن، أو كان الحق حالاً أن يبيعهما من ساعته.

  • وإذا كان الحق إلى أجل، فبلغت الثمرة، ولم يحل الحق، لم يكن للراهن بيعها إذا أمكن استصلاحها، إلا برضى المرتهن، وإذا رضي وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها قصاصاً من الحق، أو مرهوناً مع النخل حتى يحل الحق.

  • ولو رهنه الثمرة دون النخل طلعاً أو مؤبرة، أو في أي حال قبل أن يبدو صلاحها، لم يجز الرهن، كان الدين حالاً أو مؤجلاً، إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها أو بيعها، فيجوز رهنه.

  • وهكذا كل ثمرة وزرع رهن قبل أن يبدو صلاحه، ما لم يجز بيعه، فلا يجوز رهنه إلا على أن يقطع إذا حل الحق، فيباع مقطوعاً بحاله، وإذا حل بيع الثمر حل رهنه، إلى أجل كان الحق أو حالاً (٤).

(١) التلخيص ٣٣٧، ٣٣٨.

(٢) أورده بهذا اللفظ كل من: الزركشي، والبكري، والسيوطي، كما في: المنثور ١٣٩/٣، الاعتناء ١ / ٥٠١، الأشباه والنظائر ٧٠٧.

(٣) انظر: المهذب ٢٠٢/٣ وما بعدها، الروضة ٣٨/٤، المجموع ١٩٨/١٣، مغني المحتاج ١٢٢/٢.

(٤) الأم ٣/ ١٨٠ باختصار، وانظر: المهذب ٣/ ٢٠٣، الروضة ٤ /٤٨.

494