492

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الأول

«ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا»(١)

وفي لفظ :

«ما جاز بيعه جاز رهنه»(٢)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- الرهن: في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾(٣)، أي : محتبسة وممنوعة من دخول الجنة يوم القيامة، بسبب ما كسبته في الدنيا حتى تحاسب عليه.

ويأتي بمعنى الثبوت والدوام، يقال : أرهنت لهم الطعام والشراب إذا أدمته لهم، ويقال : نعمة راهنة، أي : دائمة(٤).

أما شرعاً فقد يطلق على العين المرهونة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ(٥)، وقد يطلق على العقد، ويعرّف بأنه: (( جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند

(١) الأم ٢٢٧/٣، كتاب الرهن الكبير، الهامش الملحق بباب جناية الرهن، المنقول من كتاب اختلاف العراقيين الملحق بالأم ٧/ ١٨٥.

(٢) هذا اللفظ لفظ مختصر المزني ص ١٠٣، مطبوع مع الأم، وانظر الضابط في : التلخيص ٣٣٧، المنثور ١٣٩/٣، الاعتناء ١ / ٥٠١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٧٠٧.

(٣) الآية ٣٨، من سورة المدثر.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٥٢، لسان العرب ١٨٩/١٣.

(٥) من الآية ٢٨٣، من سورة البقرة.

490