The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وعلى هذا فقهاء المذهب ؛ لذا قرروا حرمة بيع الكلب - أيّ كلب كان - والخمر، والسرجين وما أشبه ذلك، وإن كان فيها بعض المنافع (١).
وقد يقال : إن مما حرم أكله ما لا يحرم بيعه كالحمر الأهلية، وسباع الطير؟.
غير أن هذا الإيراد غير وارد على الضابط ؛ لأن تناول الحمر والسباع وغيرهما مما حرم أكله، إنما يتأتى بعد ذبحها، وهي بالذبح تصير ميتة ؛ لأنها لا ذكاة لها، وإذا صارت ميتة صارت نجسة، ولم يجز بيعها (٢).
لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، أي كلب كان : كلب زرع، أو صيد، أو ماشية، أو حرس، أو غيره ؛ لأن الأصل في الكلب محرم، لا يحل تناوله، ولا اتخاذه، لغير معنى، فلا يحل ثمنه (٣).
لو أن دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر، لم يحل له بيعها منهم، أو لبعضهم إن سبق بعضهم إليها، ولو أحرقها رجل في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلها فيه لم يغرم ثمنها ؛ لأن الميتة محرمة في الأصل، فلا يحل لها ثمن (٤).
« ومن سرق خمراً من كتابي وغيره فلا غرم عليه، ولا قطع، وكذلك إن سرق من مجوسي فلا قطع، ولا غرم، لا يكون القطع إلا فيما يحل ثمنه » (٥).
(١) انظر: الحاوي ١٩/ ١٨٣، وما بعدها، المهذب ٢٣/٣، الروضة ٣٥١/٣، حاشية القليوبي ٢/ ١١.
(٢) انظر : فتح الباري ٥٢٢/٤، ٥٣٥.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٣٦٢، ١٦/٣، وانظر: المهذب ٢٣/٣، الروضة ٣٥١/٣.
(٤) انظر: الأم ١٧/٣.
(٥) الأم ٤١٩/٤، ووجه إيراد هذا المثال هنا أنه لا يحل أن يكون للخمر، ولا للميتة ثمن ؛ لكونهما محرمين في الأصل، وإن أبيح لأهل الذمة الانتفاع بهما فيما بينهم.
487