486

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الثاني

«لا ثمن لمحرّم في الأصل وإن تنقلب حالاته بضرورة أو منفعة»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- قوله: ((محرم في الأصل))، المراد به هنا: ما كان الأصل فيه يحرم على المسلم تناوله، أو بعبارة أخرى : ما يحرم على المسلم تناوله في حالة عادية، وذلك مثل الميتة والحدأة ونحوها(٢).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

إن كل ما كان الأصل فيه عدم حل تناوله لا يحل بيعه بسبب حلول المنفعة فيه، أو بسبب الاضطرار إليه.

المطلب الثالث : أدلة الضابط :

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -أنه سمع رسول الله ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام))، فقيل : يارسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: ((هو حرام))، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (( قاتل الله اليهود، إن

(١) الأم ٣/ ١٧، كتاب البيوع، باب الخلاف في ثمن الكلب.

(٢) انظر تفصيل ما يحل ويحرم من الأطعمة في الضوابط المتعلقة بالأطعمة، ص ٤٦٤، من هذا الكتاب.

484