485

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

تفسد بيعه. والله تعالى أعلم(١).

- صحة بيع آجل بعاجل، أو عاجل بآجل، قال الإمام الشافعي: "إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره، بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به، أو بدين كذلك، أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي، وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل، ألا ترى أنه كان للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو يعتقها أو يبيعها ممن شاء غير بيعه، بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيئة؟ فإن كان هكذا فمن حرّمها على الذي اشتراها؟ وكيف يتوهم أحد؟ وهذا إنما تملّكها ملكاً جديداً بثمن لها لا بالدنانير المتأخرة؟ أن هذا كان ثمناً للدنانير المتأخرة، وكيف إن جاز هذا على الذي باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها؟"(٢).

(١) الأم ١/ ٣٣٥، وانظر المسألة في: المهذب ١/ ٣٦٢، الروضة ٤٧/٢.

(٢) الأم ٩٥/٣ -٩٦، وانظر: الحاوي ٢٨٧/٥، الروضة ٤١٦/٣.

483