The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
والملامسة(١)، وبيعتان في بيعة(٢)، وبيع العربون(٣)، وبيع المبيع قبل قبضه، وبيع الكلب والخنزير ونحوهما.
ومن القسم الثاني بيع المصراة(٤)، والنجش(٥)، وبيع الحاضر للبادي(٦)، وتلقي الركبان(٧)، والاحتكار(٨)، والبيع على بيع أخيه، والسوم على سوم أخيه(٩).
(١) وهو أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة، فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يكون لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، انظر: الروضة ٣٩٦/٣.
(٢) وهو أن يذكر في صيغة العقد عقدان في آن واحد، كأن يقول البائع: بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أو أن يقول: بعتكه بألف نقداً، أو بألفين نسيئة، فخذه بأيهما شئت، أو شئت أنا، انظر: الروضة ٣/ ٣٩٧.
(٣) وهو أن يشتري سلعة من غيره، ويدفع إليه دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجاناً. انظر: الروضة ٣/ ٣٩٧.
(٤) والمصراة: الناقة، أو البقرة، أو الشاة يترك حلبها عمداً أياماً؛ ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم المشتري كثرة اللبن فيها على الدوام، فيرغب في شرائها، وربما زاد لأجل ذلك في ثمنها، وهذا البيع إذا وقع الشراء كان العقد صحيحاً، ولكن مع الحرمة؛ لما فيه من الغرر والتدليس، انظر: الأم ٣/ ٨٢.
(٥) وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها؛ ليغر غيره، فإن اغتر إنسان فاشتراها، صح البيع، وأثم الناجش، انظر: الأم ١٠٩/٣، الروضة ٤١٤/٣.
(٦) وهو أن يقدم إلى البلد بدوي، أو قروي بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت؛ ليرجع إلى وطنه، فيأتيه بلدي فيقول: ضع متاعك عندي؛ لأبيعه لك على التدرج بأغلى من هذا السعر، الروضة ٣/ ٤١٢، وانظر: الأم ١١٠/٣.
(٧) وهو أن يتلقى طائفة يحملون طعاماً إلى البلد، فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره، انظر: الروضة ٤١٣/٣.
(٨) وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه لبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة، الروضة ٤١١/٣.
(٩) وهو أن يأخذ شيئاً ليشتريه، فيجيء إليه غيره ويقول: رده حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن، =
479