477

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

ضبط مسائل هذا الباب.

قال السيوطي: ((الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل على التحریم»(١)، وقال الزركشي قبله: ((الحلال عند الإمام الشافعي - رضي الله عنه- ما لم يدل دليل على تحريمه))(٢).

وعلى هذا الأصل تتخرج مسائل الضابطين السابقين، أعني : المشكل أمره مما فيه روح أو ليس فيه روح(٣).

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط :

يتخرج على هذا الضابط ما أشكل حاله من النباتات المجهول تسميتها التي تنبتها الأرض، ولم ينص الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم على تحريمها، أو تحليلها بدليل خاص، ولا عام، فالإمام الشافعي يرى حلها طبقا لهذا الضابط(٤).

فدل بعمومه على حرمة الخبائث.

(١) الأشباه والنظائر ١٣٣.

(٢) المنثور ٢/ ٧٠، وأيضاً ١٧٦/١، وانظر كذلك: مختصر من قواعد العلائي ٥٨٩/٢.

(٣) انظره وانظر بقية الأمثلة في: المنثور٢/ ٧١ - ٧٢، مختصر من قواعد العلائي ٢/ ٥٩٢-٥٩٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٤.

(٤) انظر: الأم ٢ / ٣٨٧.

475