The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا هو الضابط الثاني في كتاب الأطعمة، وجاء لبيان ما يحل ويحرم من المأكول والمشروب مما ليس فيه روح، ونص على أن الأصل فيه إذا لم يكن لمالك من الآدميين، فهو حلال إذا كان بحاله الذي خلقه الله بها، إلا ما حرم الله - عز وجل - في كتابه، أو على لسان رسوله ﷺ بأن كان مسكراً، أو مضراً بالإنسان، أو خبيثاً قذراً، تركته العرب تحريماً له بقذره مثل أن يكون نجساً، فكل هذا حرام بتحريم الله -عز وجل - مستثنى من أصل حلال.
وأما إذا كان ملكاً للآدمي فالأصل فيه التحريم، إلا إذا أحله مالكه، قال الله - عز وجل -: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّ أَن تَكُونَ تِحَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾(٢).
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع: « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في
(١) الأم ٢/ ٣٨٧، كتاب الأطعمة، جماع ما يحل من الطعام والشراب ويحرم، وانظر القواعد القريبة منه في: المنثور ١٧٦/١، مختصر قواعد العلائي ٥٨٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٣٣.
(٢) من الآية ٢٩، من سورة النساء.
471