463

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

تبعاً لخلافهم: هل هو من مأكول اللحم أم لا(١)، وذلك غير قادح على الضابط.

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط

- على هذا الضابط جرى الإمام الشافعي في مسألة جزاء الصيد، فليس على المحرم عنده شيء إذا قتل شيئاً من الحيوانات المحرمة الأكل، مثل الحدأة، والبغاث، والعقبان، والبزاة، والرخم، والفأرة، واللحكاء، والخنافس، والجعلان، والعقارب، والحيات، والذبان، وما أشبه ذلك(٢).

قال الإمام الشافعي : (( .. لا يجزي المحرم من الصيد شيئاً لا يؤكل لحمه، ويجزي ما كان لحمه مأكولاً منه))(٣).

- قال الشافعي: (( من قتل من المحرمين قملة ظاهرة على جسده، أو ألقاها، أو قتل قمل حلال فلا فدية عليه، والقملة ليست بصيد، ولو كانت صيداً كانت غير مأكولة، فلا تفدى، وهي من الإنسان، لا من الصيد، وإنما قلنا : إذا أخرجها من رأسه فقتلها، أو طرحها افتدى بلقمة، وكلما افتدي به أکثر منهما، وإنما قلنا : يفتدي إذا أخرجها من رأسه فقتلها، أو طرحها ؛ لأنها كالإماطة للأذى، فكرهناه كراهية قطع الظفر والشعر ))(٤).

ويستثنى من الضابط ما سبق أن استثناه علماء المذهب، من ذلك :

- المتولد بين المأكول وغير المأكول، فإنه يحرم أكله، وإذا قتله المحرم فعليه جزاؤه،

(١) مثل ما سبق في اليربوع.

(٢) انظر: الأم ٢/ ٣٢٠، وأيضاً: الحاوي ٤/ ٣٤١، المهذب ٧١٧/٢، الروضة ١٤٤/٣.

(٣) الأم ٢/ ٣٦١.

وما لا يجزيه المحرم، كالبازي، فيكون لإنسان معلما، فإن قتله ضمن له قيمته في الحال التي قتله فيها. انظر: الأم ٢/ ٣٦١، الروضة ١٤٤/٣.

(٤) الأم ٢/ ٣٠٨.

461