461

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

عليك شيء)) (١)، ثم قال الشافعي: ((إن كانا لا يؤكلان فهما كما قال عطاء سواء، لا أحب أن يقتلا، وإن قتلا فلا شيء فيهما، وكل ما لا يؤكل لحمه فلا يفديه المحرم)) (٢).

والضابط أورده بعض علماء المذهب في كتبهم بألفاظ مختلفة.

قال ابن القاص: ((الصيد صنفان: صيد بر، وصيد بحر، فصيد البحر مباح للمحرم، وصيد البر صنفان: أحدهما: يقتل في الحرم والحل، والآخر: لا يجوز قتله.

فما قتل في الحل والحرم سبعة: الحية، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور، وكل سبع عاد.

وما لا يجوز قتله صنفان: أحدهما: يؤكل لحمه، والآخر: لا يحل أكله، فما لا يحل كله فلا جزاء على قاتله، إلا في واحد، وهو الحمار الذي ولد من وحشي وأهلي لا يحل أكله، والمحرم إذا قتله جزاه ببقرة، نص عليه في كتاب الربيع ... )) (٣).

وقال البكري في كتاب الحج من الاستغناء: ((القاعدة التاسعة: المحرم إذا قتل صيداً مأكولاً وجب عليه الجزاء إلا في مسألة، وهي ما إذا كان الصيد صائلاً عليه فقتله، لا فداء عليه، وكذا لو صال في الحرم فقتله دفعاً، فلا جزاء)) (٤).

وقال: ((القاعدة الثانية عشرة: من قتل وحشا محرماً - غير مأكول - ليس عليه

(١) أخرجه الشافعي في الأم ٣٠٨/٢.

(٢) الأم ٣٠٨/٢.

(٣) التلخيص ٢٦٩ -٢٧١، وانظر المسألة المستثناة في: الأم ٣٠٩/٢، وأيضاً الروضة ١٤٦/٣.

(٤) الاستغناء في الفرق والاستثناء ٢/ ٥٨٨، وانظر المسألة المستثناة في: الحاوي ٣٤٣/٤، الروضة ٣/ ١٥٤.

459