The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فأباح صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يقتل هذه الخمس الفواسق: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور، وكانت محرمة الأكل على لسانه صلى الله عليه وسلم؛ إذ نهى عن كل ذي ناب من السباع(١)، فدل على أن المحرّم على المحرم قتله، وأوجب به الجزاء، هو ما كان حلالاً له قبل الإحرام(٢).
٢- عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: ((في الوبر إن كان يؤكل شاة))(٣).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((قول عطاء: ((إن كان يؤكل))، يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل))(٤)، وقد صرح عطاء نفسه بذلك، حيث قال - رحمه الله -: (( لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه))(٥).
هذا الضابط ورد في كتاب الأم بلفظ: ((إن المحرم إنما يجزي ما أحل أكله من
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، صحيح مسلم ٢/ ٨٥٧، حديث رقم ١١٩٩، واللفظ له.
(١) دل على ذلك ما ثبت عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع))، أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب ألبان الأتن، صحيح البخاري ٧/ ٤٢، حديث رقم ٥٧٨١، ومسلم، في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ... صحيح مسلم ١٥٣٤/٣، حديث رقم ١٩٣٤.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٢٧٧، ٣٨٤ _ ٣٨٥، ٣٥٧/٧، وأيضاً الحاوي ٤/ ٣٤٢.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ٢٩٩/٢.
والوبر - بالتسكين -: دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء، من دواب الصحراء، حسنة العينين، شديدة الحياء وتكون بالغور، والأنثى: وبرة، لسان العرب ٥/ ٢٧٢.
(٤) الأم ٢٩٩/٢.
(٥) رواه الشافعي في الأم ٢/ ٣٢٠، والبيهقي، في : كتاب الحج، باب لا يفدي المحرم إلا ما يؤكل لحمه، السنن الكبرى ٣٤٩/٥، رقم ١٠٠٦٢.
457