The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
يجب على المحرم بقتله الجزاء، وما لا يجب من تلك الحيوانات، ومعناه: أن الصيد البري الذي حرم الله تعالى على المحرم، وأوجب بقتله الجزاء، هو ما كان أكله حلالاً له قبل الإحرام، وأما ما كان محرماً عليه، فلا يجب بقتله الجزاء(١).
والأصل لمعرفة المباح الأكل والمحرم من الصيد هو نص كتاب الله - عز وجل - أو سنة رسوله ﷺ أو إجماع الأمة، وما لم يرد فيه شيء من ذلك فالضابط فيه ما ذكره الشافعي بقوله: ((كل ما لم تكن العرب تأكله من غير ضرورة، كانت تدعه على التقذر به محرم... وكل ما كانت تأكله ولم ينزل تحريمه، ولم يكن في معنى ما نص تحريمه، أو يكون على تحريمه دلالة، فهو حلال))(٢).
والجزاء هو مثل الصيد الذي قتله من النعم، إن كان له مثل منه، قال الله - جل شأنه -: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾(٣)، والمثل: مثل صفة ما قتل وشبهه صورة وخلقة، والصحيح بالصحيح، والتام بالتام، والناقص بالناقص، والنَّعَم: الإبل والبقر والغنم(٤).
وإذا وجب عليه المثل، فهو بالخيار بين أن يذبح المثل ويفرقه، وبين أن يقومه بالدراهم، والدراهم طعاماً، ويتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوماً؛ لقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾(٥).
وإن كان الصيد لا مثل له من النعم وجب عليه قيمته في الموضع الذي أتلفه فيه، ثم هو بالخيار بين أن يشتري بثمنه طعاماً ويفرقه، وبين أن يقوم ثمنه طعاماً
انظر: الأم ٢/٢٧٧، ٣٠٨، ٣٩٢، ٣٩٦.
الأم ٢/٣٨٥، وسيأتي بحث مفصل عن هذا الضابط ص ٤٦٤، من هذا البحث.
من الآية ٩٥، من سورة المائدة.
انظر: الأم ٢/٢٩٩، ٣٠٨.
من الآية ٩٥، من سورة المائدة.
455