The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
والفدية:«ما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها»(١)، قال الله - جل جلاله -: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾(٢).
ب - المعنى الإجمالي للضابط :
مما يحرم على المحرم قتل الصيد، وهو ما امتنع بالتوحش أكله(٣).
والصيد صيدان: صيد البحر(٤)، وصيد البر(٥)، أما البحري فيحل لمحرم وغيره، وأما البري فيحرم عليه ما دام في إحرامه، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾(٦).
وما يصاد في البر من الحيوانات كثير لا يحصى، وهذا الضابط أصل لمعرفة ما
(١) مفردات ألفاظ القرآن ٦٢٧.
(٢) من الآية ١٩٦، من سورة البقرة.
(٣) الأم ٢/ ٣٨٤، وقال داود بن علي الأصفهاني: «الصيد ما كان ممتنعاً، ولم يكن له مالك، وكان حلالاً أكله، فإذا اجتمعت هذه الخلال فهو الصيد»، النظم المستعذب ١/ ٢٥١.
(٤) البحر: هو اسم جامع لكل ما كثر ماؤه واتسع، عذباً كان أم ملحاً، قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ من الآية ١٢، من سورة فاطر، وانظر: الأم ٢٧٦/٢.
وصيد البحر: ما كان يعيش فيه أكثر عيشه، أو ما لا يعيش إلا فيه أصلاً، انظر: الأم ٣٢٢/٢، شرح المحلي على المنهاج ١٣٨/٢.
(٥) البر - بفتح الباء - خلاف البحر، وهو ما انبسط من سطح الأرض، ولم يغطه الماء، انظر: لسان العرب ٥٤/٤. وصيده هو: ما كان يعيش فيه من طير أو دابة، انظر: شرح المحلي على المنهاج ٢/ ١٣٧.
(٦) من الآية ٩٦، من سورة المائدة.
454