454

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أكره ذلك له، وأختار له الغسل، وما تركت الغسل للإهلال قط، ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر، وإني أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحداً أقتدي به فرأيته تركه، ولا رأيت منهم أحداً عدا به أن رآه اختياراً)) (١).

وقال - رحمه الله - في موضع آخر: (( أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام، فإن لم يفعلوا، فأهل رجل على غير وضوء، أو جنباً، فلا إعادة عليه، ولا كفارة، وما كانت الحائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنباً، وغير متوضئ)) (٢).

- ((التلبية ذكر من ذكر الله - عز وجل - فيلبي المرء طاهراً، وجنباً، وغير متوضئ، والمرأة حائضاً، وجنباً، وطاهراً، وفي كل حال)) (٣).

- لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وإن كان الأحب إلى الإمام الشافعي أن لا يسعى إلا طاهراً، قال - رحمه الله -: (( وأحب إلي أن يكون طاهراً في السعي بينهما، وإن كان غير طاهر، جنباً، أو على غير وضوء، لم يضره)) (٤). أما الطواف فيرى الشافعي أنه يشترط فيه الطهارة، فمن طاف في حال لا تحل له فيها الصلاة، لم يعتد بطوافه، قال الشافعي - رحمه الله -: (( ولو طاف ببعض ما لا تجزيه به الصلاة، ثم سعى أعاد الطواف والسعي، ولا يكون له أن يعتد بالسعي حتى يكمل الطواف بالبيت، ولو انصرف إلى بلده، رجع حتى يطوف ويسعى هذا الطواف على الطهارة، وجماع هذا أن يكون من طاف بغير كمال الطهارة في نفسه، ولباسه فهو كمن لم يطف )) (٥).

(١) الأم ٢/ ٢١٠ - ٢١١.

(٢) الأم ٢/ ٣١٠، وانظر المسألة في: الحاوي ٧٧/٤، المهذب ٦٩٤/٢، المجموع ٢١٢/٧، الروضة ٦٩/٣، نهاية المحتاج ٢٦٩/٣.

(٣) الأم ٢/ ٢٣٤، وانظر: الحاوي ٨٩/٤.

(٤) الأم ٢/ ٣٢٤، وانظر: الحاوي ١٦١/٤، الروضة ٩١/٣.

(٥) الأم ٢٧٢/٢ - ٢٧٣، وانظر: الحاوي ١٤٤/٤، المهذب ٧٥٦/٢، الروضة ٧٩/٣.

452