The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وبعد ذكر هذه المسألة عمم - رحمه الله - الحكم فقال: «وكل ما عملته الحائض من عمل الحج عمله الرجل جنباً، وعلى غير وضوء، والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهراً»، وكأنه قيل للإمام عند ذلك: وما هي الأعمال التي تصح أن تعمله الحائض من أفعال الحج؟ هنا أفصح الإمام عن الضابط فقال: «وكل عمل الحج تعمله الحائض، وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط»(١).
والضابط ذكره النووي بحروفه(٢) في المجموع، وعزاه إلى الإمام الشافعي، وذلك عند تعرضه لبيان حكم الاغتسال عند إرادة الإحرام بحج، أو عمرة، أو بهما، حيث رأى أن ذلك الغسل ليس بواجب، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، وسواء كان يطهره الغسل للصلاة كالجنب، أو لا يطهره كالحائض، فيسن على كل واحد منهما الغسل، ولكن لو أحرما بدون غسل، كان إحرامهما صحيحاً، ولا شيء عليهما؛ لأن كل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت وركعتيه(٣).
ولم أجد من فقهاء المذهب غير النووي - بعد البحث والتنقيب - من ذكر هذا الضابط، غير أن فروعهم الفقهية تدل على موافقتهم الإمام فيه؛ إذ يرون صحة إحرام الجنب ومن في حكمه(٤)، وكذا سعيه(٥)، ووقوفه(٦)، وسائر أفعال الحج
(١) الأم ٢/ ٢١١.
(٢) إلا قوله: «وركعتيه» في قوله: «إلا الطواف بالبيت وركعتيه»، فإن عبارة الأم: «إلا الطواف بالبيت والصلاة».
(٣) انظر: المجموع شرح المذهب ٢١٢/٧، ط دار الفكر.
(٤) انظر: الحاوي ٤/٧٧، المهذب ٦٩٤/٢، المجموع ٧/ ٢١٢ ط دار الفكر، الروضة ٦٩/٣، نهاية المحتاج ٢٦٩/٣.
(٥) انظر: الحاوي ١٦١/٤، الروضة ٩١/٣.
(٦) انظر: المهذب ٢/ ٧٧٧ -٧٧٨، الروضة ٩٥/٣.
450