The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
إن جميع أعمال الحج - فعلاً كانت أو قولاً أو هيئة - صحت من الحائض، ومن في حكمها من النفساء والجنب، وغير الطاهر من الرجال والنساء، ولم يكن على واحد منهم في ذلك شيء من الفدية، إلا الطواف بالبيت وركعتيه التابعتين له، فلا يصح واحد منهما إلا من طاهر.
يستدل لهذا الضابط بالدليل الآتي :
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف(٢) فطمئت، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ((ما يبكيك؟)) فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: (( ما لك ؟ لعلك نفست؟))، قلت: نعم، قال: (( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))(٣).
(١) الأم ٢/ ٢١١، كتاب الحج، باب الغسل للإهلال، وانظر: المجموع شرح المهذب ٧/ ٢١٢.
(٢) قوله: ((سرف))، هو بفتح السين المهملة وكسر الراء، وهو مابين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها، قيل: ستة، وقيل : سبعة، وقيل : تسعة، وقيل : عشرة، وقيل : اثنا عشر ميلا، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١٧/٨.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. صحيح البخاري ٢/ ٥١٠، حديث رقم ١٦٥٠، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام،=
448