448

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- ((ولو غصب رجل عبد رجل، كانت زكاة الفطر في العبد على مالكه، وكذلك لو استأجره، وشرط على المستأجر نفقته)) (١).

- ((إذا أعتق رجل نصف عبد بينه وبين رجل، ولم يكن موسراً، فبقي نصفه رقيقاً لرجل، فعليه في نصفه نصف زكاة الفطر، وإن كان للعبد ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه، ويؤدي النصف عن نفسه، فعليه أداء زكاة النصف عن نفسه؛ لأنه مالك ما اكتسب في يومه)) (٢).

وقال الإمام في موضع آخر: ((وإذا كان العبد بعضه حر، وبعضه رقيق، أدى الذي له فيه الملك بقدر ما يملك، وعلى العبد أن يؤدي ما بقي، وللعبد ما كسب في يومه إن كان له ما يقوته يوم الفطر وليلته، وإن لم يكن له فضل ما يقوت نفسه ليلة الفطر ويومه، فلا شيء عليه)) (٣).

- ((إذا زوج الرجل أمته عبداً، فعليه أن يؤدي عنها زكاة الفطر، وكذلك المكاتب، فإن زوجها حراً، فعلى الحر الزكاة إذا خلي بينه وبينها، فإن لم يخل بينه وبينها، فعلى السيد الزكاة، فإن كان الزوج الحر معسراً، فعلى سيد الأمة الزكاة)) (٤).

- ((إذا وهب الرجل لولده الصغير أمة أو عبداً، ولا مال لولده غيره، فلا يتبين أن تجب الزكاة على أبيه؛ لأن مؤنته ليست عليه، إلا أن يكون مرضعاً، أو من لا غنى بالصغير عنه، فيلزم أباه نفقتهم والزكاة عنهم، وإن حبسهم أبوه لخدمة نفسه فقد أساء، ولا يتبين أن عليه زكاة الفطر فيهم؛ لأنهم ليسوا ممن تلزمه النفقة عليهم)) (٥).

(١) الأم ٢/ ٨٥، وانظر: الحاوي ٣٥٧/٣ - ٤٥٨، الروضة ٢٩٦/٢.

(٢) الأم ٢/ ٨٥.

(٣) الأم ٢/ ٨٧، وانظر: الحاوي ٣٦٥/٣، الروضة ٢٩٦/٢.

(٤) الأم ٢/ ٨٨، وانظر: الروضة ٢/ ٢٩٧.

(٥) الأم ٨٨/٢.

446