447

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

والخلاصة : أن ضابط الباب جاء لبيان جهة وجوب تحمل زكاة الفطر عن الغير، وهو أصل لمعرفة ذلك في المذهب، نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وجاء علماء المذهب بعده يؤيدونه، فيفصلون مباحثه، ويكثرون في التفريع وبناء المسائل عليه، حتى إذا جاء علماء القواعد الفقهية أوردوه في كتبهم مصقل اللفظ، محكم العبارة، فقالوا: (( من لزمته نفقته، لزمته فطرته، ومن لا فلا)).

المطلب الرابع : التمثيل على الضابط:

وللضابط أمثلة كثيرة، منها ما يأتي :

- ((ويلزمه (١) نفقة امرأته وخادم لها، لا أكثر منها، ويلزم امرأته تأدية الزكاة عمن بقي من رقيقها، ويلزم من كان له رقيق حضوراً أو غيباً كانوا، للتجارة، أو لخدمة، رجا رجوعهم أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم، وكذلك يزكي عن رقيق رقيقه، ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل، ولا زكاة على أحد في عبد كافر، ولا أمة كافرة)) (٢).

- ((إذا تطوع حر ممن يمون الرجل فأخرج زكاة الفطر عن نفسه، أو امرأته كانت، أو ابن له، أو أب، أو أم أجزأ عنهم، ولم يكن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم ثانية، فإن تطوعوا ببعض ما عليهم كان عليه أن يتم الباقي عنهم من زكاة الفطر )) (٣).

- ((وإن كان العبد بينه وبين رجل، فعلى كل واحد منهم أن يزكي عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملك منه)) (٤).

(١) أي : ويلزم الرجل.

(٢) الأم ٢/ ٨٧، وانظر المسألة في: الحاوي ٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦، المهذب ٥٣٩/١.

(٣) الأم ٢/ ٨٥، وانظر: الحاوي ٣/ ٣٦٠، المهذب ٥٤١/١، الروضة ٢٩٥/٢.

(٤) الأم ٢/ ٨٥، وانظر: الحاوي ٣/ ٣٦٣، المهذب ٥٣٩/١، الروضة ٢٩٦/٢.

445