443

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المسلمين))(١).

وعن جعفر بن محمد (٢) عن أبيه: ((أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون)) (٣).

وجه الدلالة من الحديثين:

قوله: ((على كل حر أو عبد)) يدل على أن على العبد صدقة الفطر، ومعلوم أن العبد لا مال له، وإنما صدقته على سيده، كما صرح بذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر))(٤).

(١) الحديث سبق تخريجه ص ٤٣٨.

(٢) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يكنى أبا عبد الله - رضي الله عنهم - ويلقب بـ ((الصادق))، وكان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً، روى عن أبيه، وعن الزهري، ونافع وعروة وغيرهم، وروى عنه شعبة والسفيانان ومالك وأبو حنيفة وابنه موسى وخلق كثير، وثقه الشافعي وغيره، توفي - رحمه الله - سنة ١٤٨ هـ. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤١٤، تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٦، تهذيب التهذيب ١/ ١٠٣.

(٣) أخرجه الإمام الشافعي في الأم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، الأم ٢/ ٨٤، واللفظ له، والدارقطني في كتاب زكاة الفطر، سنن الدارقطني ٢/ ١٤٠، والبيهقي، في: كتاب الزكاة، باب من قال زكاة الفطر فريضة، عن الشافعي، السنن الكبرى ٤/ ٢١٧، حديث رقم ٧٦٨٢، وقال: ((ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: (فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب عن كل إنسان)، وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي الوليد، ثنا مكي بن عبدان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، فذكره، وهو مرسل)) السنن الكبرى ٤/ ٢٧٢، وانظر: سنن الدارقطني ٢/ ١٤٠.

(٤) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، صحيح مسلم ٢/ ٦٧٦، حديث رقم ٩٨٢.

441