The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
علواً؛ لأن اسم الوالدين المأمور ببرهما يقع على الجميع، وتجب على الأب نفقة الولد وولد الولد وإن سفل؛ لأن اسم الولد يقع عليه، ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما.
ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر، أو مكتسب، يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه، ولا يستحق القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، بأن كان معسراً عاجزاً عن الكسب؛ لعدم البلوغ، أو الكبر، أو الجنون، أو الزمانة(١).
وعلى هذا، متى وجب على المرء نفقة أحد بأي سبب من هذه الأسباب الثلاثة، فيجب عليه أداء زكاة الفطر عنه، قال الإمام الشافعي عند صياغة الضابط: ((فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها، أداء زكاة الفطر عنه، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء، وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء، وزوجته وخادم لها، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنه، ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها))(٢).
ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط الدليل الآتي:
عن نافع(٣) عن ابن عمر: ((أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من
(١) انظر تفصيل أسباب وجوب النفقة في: الحاوي ٣/ ٣٥٢، المهذب ٥٩٩/٤، وما بعدها، الروضة ٩/ ٤٠ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ٤٣٨.
(٢) الأم ٢/ ٨٤ - ٨٥.
(٣) هو نافع المدني، أبو عبد الله، من أئمة التابعين، كثير الرواية للحديث، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه، أصابه عبد الله بن عمر في بعض مغازيه، وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر؛ ليعلم أهلها السنن، توفي - رحمه الله - سنة ١١٧ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٩٩، تهذيب الأسماء ٢/ ١٢٣، تهذيب التهذيب ١٠/ ٤١٢.
440