440

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الثاني

«على كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- المؤنة : القوت، وجمعها مؤن، يقال : مأن الرجل أهله يمؤنهم مأناً، إذا احتمل قوتهم. والقوت : ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام، وجمعه أقوات(٢).

ب - المعنى الإجمالي للضابط :

هذا الضابط يتعلق بالنوع الثاني من الزكاة، وهو زكاة الفطر.

وزكاة الفطر واجبة؛ لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين))(٣).

(١) الأم ٢/ ٨٤ - ٨٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر.
وانظر: التلخيص لابن القاص ٢١١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٢٧/١، الاستغناء في الفرق والاستثناء ٥١٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٩١.

(٢) انظر: لسان العرب ٣٩٦/١٣، المعجم الوسيط ٨٥٢/٢، وانظر معنى القوت في : الصحاح ٢٦١/١.

(٣) أخرجه البخاري، في: كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، صحيح البخاري ٢/ ٤٦٥، حديث رقم ١٥٠٣، ومسلم، في : كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، صحيح مسلم ٦٧٧/٢، حديث رقم ٩٨٤، واللفظ له.

438