439

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- ((وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب، أو هيام، أو مرض، أو عوار، أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها، ولم يكلفه صحيحة من غيرها)) (١).

- ((إذا كانت لرجل غنم، فحال عليها حول، فلم يخرج صدقتها حتى رهنها، أخذت منها الصدقة، وكان ما بقي منها بعد الصدقة رهناً، وكذلك الإبل والغنم التي فريضتها منها.

وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة، كان له فسخ البيع؛ لأنه رهنه شيئاً قد وجب لغيره بعضه، فكان كمن رهن شيئاً له، وشيئاً ليس له.

وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار، وكان كمن باع شيئاً له، وشيئاً ليس له، ثم هلك الذي ليس له، فللبائع الخيار بكل حال؛ لأن عقد الرهن كان رهناً لا يملك »(٢).

(١) الأم ٢/ ١٠، وعلى هذا، هذا الباب كله وقياسه، وانظر المسألة في: المهذب ١/ ٤٨٧، الروضة ١٦٤/٢.

(٢) الأم ٢/ ٣٣ - ٣٤، وانظر: الروضة ٢٣٠/٢.

437