437

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

مائتا درهم، أخرج زكاتها لعام واحد ؛ لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان ما غصب.

ولو كانت إبله ستاً، فحال عليها ثلاثة أحوال، وبعير منها يسوى شاتين فأكثر، أدى زكاتها لثلاثة أحوال ؛ لأن بعيراً منها إذا ذهب بشاتين أو أكثر، كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة.

ولو كانت عنده اثنان وأربعون شاة، أو واحد وعشرون ديناراً، فحالت عليه ثلاثة أحوال، أخذت من الغنم ثلاث شياه ؛ لأن شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة، وأخذت منه زكاة الدنانير ديناراً ونصفاً وحصة الزيادة ؛ لأن الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة.

وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة، ثم زادت شاة، فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون، ثم زادت شاة في السنة الثالثة، فحالت عليها سنة، وهي اثنان وأربعون شاة، كانت فيها ثلاث شياه ؛ لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة)) (١).

قال الإمام الشافعي: ((فعلى هذا، هذا الباب كله فيه الزكاة)) (٢) .

هذا، والأحب إلى الإمام الشافعي أن يؤدي المالك زكاة ما مضى من السنين، قال - رحمه الله -: (( ولو كانت له أربعون شاة، فحال عليها أحوال ولم تزد، فأحب إلي أن يؤدي زكاتها لما مضى عليها من السنين، ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة، فحالت عليها ثلاثة أحوال أن يؤدي ثلاث شياه(٣).

(١) الأم ٢/ ٧٠، وانظر تفصيل علماء المذهب للمسألة في: الحاوي ١٢٩/٣، المهذب ٤٧٣/١، المجموع ٥/ ٣٨٠، الروضة ٢٢٩/٢.

(٢) الأم ٢/ ٧٠.

(٣) الأم ٢/ ٧٠.

435