The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
الزكاة واجبة في العين وجوباً مراعى، نظرت، فإن أخرج الزكاة من عين المال، فعليه زكاة سنة واحدة، وإن أخرج من غيره، فعليه زكاة السنين الثلاث.
وإن قيل : إن الزكاة واجبة في الذمة، فإن كان موسراً يملك غير هذه الغنم من عرض أو عقار، فعليه ثلاث شياه للسنين الثلاث، وإن كان لا يملك غير هذه الغنم، ففي قدر ما عليه من الزكاة قولان مبنيان على الخلاف في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة أم لا، فإن قلنا : يمنع، فعليه زكاة سنة واحدة، وإن قلنا : لا يمنع، فعليه زكاة السنين الثلاث (١).
وبهذا يظهر أن ضابط الباب: ((إنما الصدقة في عين الشيء بعينه))، وإن لم أجده منصوصاً في كتب القواعد الفقهية، فإن الفقهاء لهم عناية كبيرة به، وبحث مستفيض عنه ؛ إذ هو يمثل القول الجديد للإمام في هذا الباب، وعليه بنى مسائله في كتاب الأم، الأمر الذي يجعل لهذا الضابط مكانة جليلة، وفائدة عظيمة في المذهب.
من أمثلة الضابط ما يأتي :
- ((إذا كانت لرجل خمس من الإبل، فحال عليها أحوال، وهي في يده، لم يؤد زكاتها، فعليه فيها زكاة عام واحد ؛ لأن الزكاة في أعيانها، وإن خرجت منها شاة في السنة، فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة ... (٢).
وكذلك إن كانت له أربعون شاة، أو ثلاثون من البقر، أو عشرون ديناراً، أو
(١) انظر: الحاوي ١٢٩/٣، المجموع ٣٨٠/٥ -٣٨١، الروضة ٢٢٩/٢.
(٢) قال الربيع: ((وفيه قول آخر : أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالاً أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده شاة في كل عام ؛ لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها )) الأم ٧٠/٢.
434