The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
٣ - إن كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال، كالدَّين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال، كالوديعة والمضاربة وأرش الجناية، فلمّا بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط ولا تقصير، دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك(١)
هذا الضابط جاء لبيان كيفية تعلق الزكاة بالمال، وأعني بذلك: الزكاة هل تجب في عين المال أو في ذمة المالك؟ للشافعي في ذلك قولان:
أحدهما: أنها تجب في ذمة المالك لا في عين ماله، وهذا قوله القديم، ووجه ذلك أن الزكاة لو وجبت في المال، وكان المساكين فيه شركاء، لم يكن لرب المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم كسائر الشركاء في غير الزكاة، فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره، دل على وجوبها في ذمته(٢).
والثاني : أن الزكاة واجبة في عين المال، لا في ذمة المالك، وهذا هو الصحيح، وبه قال في الجديد، وأشار إليه في القديم(٣).
عليه إلا ما وجب عليه، السنن الكبرى ١٨٩/٤، حديث رقم ٧٣٧١، والحاكم في کتاب الزكاة، باب زكاة البهائم والحب، المستدرك ١٥٢/٤. والحديث عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، صححه الحاكم إن صح سماعه منه، غير أنه قال: إنه لا يتقنه. ورجح ابن التركماني في تعليقه على السنن الكبرى إرساله؛ لأن عطاء لم يلق معاذاً؛ إذ ولد عطاء سنة ١٨ هـ وتوفي معاذ سنة ١٩ هـ. انظر: السنن الكبرى ١٨٩/٤.
(١) الحاوي ١٢٨/٣، وانظر: الأم ٦٩/٢ - ٧٠، المهذب ٤٧٣/١.
(٢) ذكر النووي أن إخراج الزكاة من غير عين المال جائز باتفاق في المذهب، انظر : المجموع ٣٧٩/٥، والذي يظهر لي من عبارات الإمام الشافعي في الأم أن ذلك جائز عند تعذر أخذ الزكاة من عين المال، أعني : المال الذي فيه الزكاة بعينه، انظر: الأم ٢/ ٧٥،٣١.
(٣) انظر: الحاوي ١٢٨/٣، المهذب ٤٧٣/١، المجموع ٣٧٧/٥، الروضة ٢٢٦/٢.
431