The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
من أدلة الضابط ما يأتي:
١ - قال الله جل ذكره: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾(١)، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾(٢).
فقوله: ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ و﴿فِي أَمْوَالِهِمْ﴾ نص صريح في إيجاب الزكاة في عين المال دون ذمة ربه(٣).
٢- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة(٤).
فأوجب عليه أن يأخذ البقرة في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها(٥).
والأوضح من هذا ما قاله رسول الله ﷺ لمعاذ في بعض الروايات: ((خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر))(٦).
(١) من الآية ١٠٣ من سورة التوبة.
(٢) الآية ٢٤ من سورة المعارج.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٧٥، الحاوي ٣/ ١٢٨.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، سنن أبي داود ٢/ ١٠١، حديث رقم ١٥٧٦، والترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، سنن الترمذي ٣/ ٢٠، حديث رقم ٦٢٣، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، سنن النسائي ٥/ ١٧، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٦، حديث رقم ١٨٠٣، وقال أبو عيسى الترمذي: (هذا حديث حسن).
(٥) انظر: الحاوي ٣/ ١٢٨.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع، سنن أبي داود ٢/ ١٠٩، حديث رقم ١٥٩٩، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٠، حديث رقم ١٨١٤، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب لا يؤدى عن ماله فيما وجب =
430