The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وسمي زكاة؛ لأن المال ينمو ويزداد ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ولأنها بمثابة تطهير لسائر الأموال الباقية (١).
ب - المعنى الإجمالي للضابط:
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه، وهي نوعان:
أحدهما: زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطر، ولا تتعلق بالمال، وإنما يُراعَى فيها إمكان الأداء.
والثاني: زكاة الأموال، وهي ضربان:
أحدهما: يتعلق بالمالية والقيمة، وهي زكاة التجارة.
والثاني: يتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة: حيوان، وجوهر، ونبات، فيختص من الحيوان بالنَّعَم، ومن الجوهر بالنقدين، ومن النبات بما يقتات (٢).
والضابط الذي نحن بصدده الآن يتعلق بحكم من أحكام زكاة الأموال، وجاء لبيان كيفية تعلق الزكاة بالمال عند الإمام الشافعي رحمه الله.
ومعناه: كل مال تجب فيه الزكاة في عينه، فزكاته تؤخذ من عينه.
ومعنى كون الزكاة تؤخذ من عين المال: أن تؤخذ منه لا من غيره، مع الوجود والإمكان، كما تؤخذ شاة من أربعين شاة، أو أن تحسب منه مع التعذر أو عدم الإمكان، كما تُحسَب قيمة شاة من خمسٍ من الإبل (٣).
(١) انظر: حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ٣/٢.
(٢) انظر: الروضة ٢/ ١٥٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٨٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٧٠، الروضة ٢٢٦/٢.
429