430

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الأول

«إنما الصدقة في عين الشيء بعينه»(١)

المطلب الأول: معنى الضابط:

أ - معنى مفردات الضابط:

- الصدقة : مأخوذة من الصدق خلاف الكذب، يقال: صدق فلان في الحديث يصدُق صَدقاً وصِدقاً، إذا أخبر بالواقع(٢).

والمراد بها في الضابط: الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾(٣)، وسميت بذلك لأنها دليل على صدق مخرجها في إيمانه(٤).

والزكاة في اللغة: النماء والطهارة، يقال: زكا الزرع يزكو زكاء إذا نما وزاد. ويقال: زكّى الشيء إذا طهّره، ومنه قول الله عز وجل: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾(٥) أي: طهرها - يعني: النفس - من الأخلاق الرديئة(٦).

وفي الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص، من مال أو بدن مخصوص، على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة(٧).

(١) الأم ٣/ ٧٥، كتاب البيوع، باب صدقة الثمر.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣٣٩/٣، لسان العرب ١٠/ ١٩٣.

(٣) من الآية ١٠٣، من سورة التوبة.

(٤) انظر: فتح القدير للشوكاني ٢/ ٥٨٠.

(٥) الآية ٩ من سورة الشمس.

(٦) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٧/٣، لسان العرب ٣٥٨/١٤.

(٧) انظر : الحاوي ٣/ ٧١، المجموع شرح المهذب ٣٢٥/٥.

428