The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
٤- أن لا يقتدي بمقيم. فإن اقتدى به، وجب عليه أن يتابعه في الإتمام، ولم يجز له القصر، أما العكس فلا مانع من القصر فيه.
٥- نية القصر مع الإحرام. فلا بد أن ينوي المسافر القصر عند ابتداء الصلاة، فلو نوى القصر أولاً، ثم نوى الإتمام، أو تردد بين القصر والإتمام، أو شك هل نوى القصر، ثم ذكر في الحال أنه نواه، لزمه الإتمام.
٦- العلم بجواز القصر، فلو جهل جوازه فقصر، لم يصح ؛ لتلاعبه(١).
وإذا نظرنا في هذا التفصيل، وجدنا أن الضابط الذي نحن بصدده، إنما يمثل شرطاً من شروط جواز القصر، وعلى كونه شرطاً - لا على كونه ضابطاً من ضوابط الباب - فرّع علماء المذهب مسائله ومباحثه(٢).
إليكم فيما يلي بعض الأمثلة :
- « ومن كان من أهل مكة فحج، أتم الصلاة بمنى وعرفة، وكذلك أهل عرفة ومنى، ومن قارب مكة ممن لا يكون سفره على عرفة، مما تقصر فيه الصلاة، وسواء فيما تقصر فيه الصلاة السفر المتعب والمتراخي، والخوف في السفر بطلب أو هرب، والأمن؛ لأن القصر إنما هو في غاية، لا في تعب، ولا في رفاهية»(٣).
- «لو خرج يريد بلداً يقيم فيها أربعاً، ثم بلداً بعده، فإن لم يكن البلد الذي نوى
(١) انظر تفصيل هذه الشروط في: الحاوي ٢/ ٣٦٠ وما بعدها، المهذب ٣٣٤/١ وما بعدها، الروضة ١/ ٣٨٠ وما بعدها، شرح المحلي على المنهاج ٢٥٥/١ وما بعدها، متن الغاية والتقريب ٧٢ - ٧٣، كفاية الأخيار ١٣٦/١، الفقه المنهجي ١٨٤/١ وما بعدها.
(٢) انظر : المراجع السابقة.
(٣) الأم ١/ ٣٢٠، وانظر: المهذب ٣٣٥/١.
423