The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
فاجعل التي أدركت مع الإمام الظهر))(١)، أي: وصل العصر بعد ذلك.
وعن ابن جريج(٢): (( أن عطاء كانت تفوته العتمة، فيأتي والناس في القیام، فيصلي معهم ركعتين، ويبني عليها ركعتين، وأنه رآه يفعل ذلك، ويعتد به من العتمة))(٣).
وفي الباب آثار أخرى نحوه(٤).
د- ذكر الإمام الشافعي لهذا الضابط دليلاً عقلياً، وبيانه كالتالي :
إن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة من خلفه، فلو أحدث الإمام فقدم رجلاً كبر معه ليصلي بهم، أو صلوا وحداناً، فإنهم بنوا على ما مضى، ولم يكن عليهم أن يعيدوا، وكذا إذا فسدت صلاة المأموم لم تفسد صلاة الإمام، فلو أحدث واحد من المأمومين لم يؤثر ذلك على صلاة الإمام بحال، وإذا لم تفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام، ولا صلاة الإمام بفساد صلاة المأموم، كانت نية أحدهما إذا خالفت نية الآخر أولى أن لا تفسد عليه (٥).
أورد الإمام الشافعي هذا الضابط في كتابه بلفظ: (( ... ونية كل مصل نية نفسه،
(١) رواه الشافعي في الأم ١/ ٣٠٦.
(٢) هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي، فقيه الحرم المكي، وإمام أهل الحجاز في عصره، ولد سنة ٨٠هـ، وتوفي سنة ١٥٠ هـ - رحمه الله -. انظر: تذكرة الحفاظ ١٦٠/١، العبر ٢١٣/١، صفة الصفوة ١٢٢/٢، تهذيب التهذيب ٤٧٦/٣.
(٣) رواه الشافعي في الأم ١/ ٣٠٦، والبيهقي في كتاب الصلاة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة، السنن الكبرى ١٢٣/٣، رقم ٥١١٠.
(٤) انظر: الأم ١/ ٣٠٦ - ٣٠٧، السنن الكبرى ١٢٢/٣.
(٥) انظر: الأم ١/ ٣٠٧.
413