The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ب - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: ((أنه صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصلى رسول الله ﷺ بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله ﷺ أربع ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين))(١).
ففي الحديث أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويسلموا، وبالثانية كذلك(٢)، وقد جاء هكذا مصرحاً به في رواية الشافعي، فعن جابر - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى لهم ركعتين، ثم سلم))(٣).
قال الشافعي - رحمه الله -: ((والآخرة من هاتين للنبي ﷺ نافلة، وللآخرين فريضة))(٤).
وهذا يدل على أن اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة، لا يمنع صحة الاقتداء، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمؤدي وعكسه، والمؤدي بالقاضي، وعكسه.
ج - عن عطاء - رحمه الله -:قال: ((إذا أدركت العصر ولم تصل الظهر،
(١) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، صحيح مسلم ٦٧٦/١، رقم ٨٤٣.
(٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦ / ١٠٧.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم، في كتاب الصلاة، اختلاف نية الإمام والمأموم ٣٠٦/١، كما أخرجه البيهقي في: كتاب صلاة الخوف، باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين وسلم، السنن الكبرى ٣٦٨/٣، حديث رقم ٦٠٣٥.
(٤) الأم ٣٠٦/١.
(٥) هو عطاء بن أسلم بن صفوان، تابعي من أجلاء الفقهاء، كان عبداً أسود، ولد في جند باليمن، ونشأ بمكة، فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي - رحمه الله - بها سنة ١١٤ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٤٦٧/٥، صفة الصفوة ١١٩/٢، ميزان الاعتدال ٢/ ١٩٧.
417