410

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

توجب سجود سهو، ولا إعادة بما نهينا عنه منها، وذلك مثل الجلوس والخشوع، والإقبال على الصلاة، والوقار فيها، ولا نأمر من ترك من هذا شيئاً بإعادة، ولا سجود سهو (١).

- «إذا ترك المصلي التشهد الأول لم يكن عليه إعادة، وكذا إذا أراد الرجل القيام من اثنين، ثم ذكر جالساً، تم على جلوسه، ولا سجود للسهو عليه، وإن ذكر بعد ما نهض، عاد فجلس ما بينه وبين أن يستتم قائماً، وعليه سجود السهو، فإن قام من الجلوس الآخر عاد، فجلس للتشهد، وسجد سجدتين للسهو، وكذلك لو قام فانصرف، فإن كان انصرف انصرافاً قريباً قدر ما كان لو سها عن شيء من الصلاة، أتمه وسجد ورجع، فتشهد التشهد، وسجد للسهو، وإن كان أبعد استأنف الصلاة» (٢).

- «وإن ذهبت العلة عنه بعد ما يصير ساجداً، لم يكن عليه، ولا له أن يقوم إلا لما يستقبل من الركوع، فإن فعل فعليه سجود السهو ؛ لأنه زاد في الصلاة ما ليس عليه» (٣).

- « ولو أطال القيام (٤) بذكر الله - عز وجل - يدعو، أو ساهياً وهو لا ينوي به القنوت، كرهت ذلك له، ولا إعادة، ولا سجود سهو ؛ لأن القراءة من عمل الصلاة في غير هذا الموضع، وهذا موضع ذكر غير قراءة، فإن زاد فيه فلا نوجب عليه سهواً.

وكذلك لو أطال القيام ينوي به القنوت، كان عليه سجود السهو ؛ لأن القنوت

(١) الأم ١ / ٢٤٤، وانظر: المهذب ٣٠٣/١، الروضة ٢٩٨/١.

(٢) الأم ١/ ٢٤٥، وانظر تفصيل المسألة في: الروضة ١/ ٣٠٣، وما بعدها.

(٣) الأم ٢٤٥/١ - ٢٤٦.

(٤) يعني : القيام الذي بعد الركوع وهو الاعتدال.

408