The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
هذا الضابط جاء لبيان المحظورات التي يقتضي ارتكابها سجود السهو(٢)، وسجود السهو : سجدتان بين التشهد والسلام، مشروع للخلل الحاصل في الصلاة(٣).
ومعناه : أن من أخل بشيء من صلاته - بترك مأمور كان الإخلال، أو بفعل منهي - بحيث لو صدر منه ذلك عمداً يُبطل صلاته، فإنه يسجد للسهو إذا صدر منه سهواً، ما لم يُبطل سهوه أيضاً الصلاة(٤).
فقول الضابط: «منهياً عنه» يشمل المنهيات التي من باب ارتكاب المحظور، كما يشمل المنهيات التي من باب ترك المأمور(٥).
(١) الأم ١ / ٢٤٤، كتاب الصلاة، باب سجود السهو.
وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١ - ٢١٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٨١.
(٢) قال الشيخ النجار عند تعليقه على هذا الباب: «لم يعقد للأم باباً لسجود السهو على حدة، وإنما جمعه السراج البلقيني من أبواب مختلفة كما أشار إليه، ولهذا لم يذكر هذا الباب سوى في نسخة البلقيني - رحمه الله -» الأم ١٢٨/١، نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
(٣) انظر: حاشية القليوبي ١٩٦/١، كفاية الأخيار ١/ ١٢٦.
(٤) وذلك مثل الحدث وكثير الفعل والأكل والكلام، فإنها تبطل الصلاة بعمدها وسهوها، انظر : الروضة ٢٩٨/١.
(٥) على ما سيأتي تفصيله في مطلب موقف علماء المذهب من الضابط إن شاء الله.
402