The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
نجس، لكان المرء قائماً الساعة برمته نجساً من قبل أن الدم فيه وغير ذلك من الأنجاس(١).
- إذا رعف الرجل، ثم غسل أنفه وانقطع الدم عنه، فإنه يجوز له أن يصلي، وإن لم يكن غسل داخل أنفه؛ لأنه جوف يتعذر غسله(٢).
- لو قاء إنسان كان القيء نجساً، ولو تمضمض ثم تنخم من بعد، أو بصق كان بصاقه طاهراً، وإن كان قد خرج من موضع نجسه القيء؛ لأنه وإن تمضمض فإنه لا يبلغ الماء إلى حلقه الذي خرج منه القيء، غير أن الحلق لما كان جوفاً لا يقدر على غسله يحكم بطهارته(٣).
- إن البيضة إذا بيضت لا دم فيها ولا غيره من الأنجاس، فهي طاهرة، والمخرج الذي خرجت منه إذا كان مغيباً طاهراً(٤).
(١) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وأيضاً: المهذب ١/ ١٦٨، حاشية القليوبي ١/ ٧٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ١٢٧.
(٣) الأم ١/ ١٢٧ بتصرف.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٢٧، وانظر: المهذب ١/ ١٦٧، حاشية القليوبي ١/ ٧١.
400