396

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط السادس

«الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

أ - معنى مفردات الضابط :

- الطهارات : جمع طهارة، والطهارة - بفتح الطاء - في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، حسية كانت، كالنجاسات، أو معنوية، كالعيوب من الحقد والحسد والزنا ونحوها، ويقال : طهر الشيء بفتح الهاء، وطهر بضمها يطهر بالضم فيهما، طهارة، والاسم الطهر، والطّهارة - بضم الطاء - اسم لما يتطهر به، وبالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه (٢).

وفي الاصطلاح تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث، وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك، أو لإفادة بعض آثاره کالتیمم، فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك.

والمراد هنا هو المعنى الثاني، وقد عرفها النووي بأنها: ((رفع حدث، أو إزالة نجس، أو ما في معناهما وعلى صورتهما)) (٣).

ويعني بقوله : ((في معناهما)) التيمم والأغسال المسنونة، كالجمعة، وتجديد الوضوء ونحوها من نوافل الطهارة، وطهارة المستحاضة، وسلس البول ونحوهما(٤).

(١) الأم ١/ ٣٧١، كتاب صلاة الخوف ... باب ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه.

(٢) انظر: لسان العرب ٤ /٥٠٤، حاشية القليوبي ١/ ١٧.

(٣) المجموع شرح المهذب ٧٩/١، وانظر: مغني المحتاج ١٦/١.

(٤) انظر : المجموع ١ /٧٩.

394