395

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

- (( ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن الله - عز وجل - يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (١)، فلا ينبغي لمشرك أن يدخل الحرم بحال، (قال) : وإذا بات المشرك في المسجد غير المسجد الحرام فكذلك المسلم ... (قال): ولا تنجس الأرض بممر حائض، ولا جنب، ولا مشرك، ولا ميتة ؛ لأنه ليس في الأحياء من الآدميين نجاسة، وأكره للحائض أن تمر في المسجد، وإن مرت لم تنجسه )» (٢).

- ((ومن صلى، وعليه ثوب نجس، أو يحمل شيئاً نجساً، أعاد الصلاة، وإن صلى يحمل كلباً، أو خنزيراً، أو خمراً، أو دماً، أو شيئاً من ميتة، أو جلد ميتة لم يدبغ، أعاد الصلاة، وسواء قليل ذلك أو كثيره، وإن صلى وهو يحمل حياً لا يؤكل لحمه غير كلب أو خنزير، لم يعد، حياً كان أو غير حياً (٣)، وإن كان ميتة أعاد))(٤).

- ((فضل كل شيء من الدواب يؤكل لحمه، أو لا يؤكل لحمه حلال)) (٥).

(١) من الآية ٢٨، من سورة التوبة.

(٢) الأم ١/ ١٢١ - ١٢٢، اشترط علماء المذهب لجواز دخول المشرك المسجد أن يكون بإذن، وأن لا يؤذن إلا لسماع القرآن والحديث والعلم ونحو ذلك، انظر: المهذب ٣٤٤/٥، الروضة ١٠/ ٣١٠.

أما مسألة ممر الحائض في المسجد فانظر تفصيلها في : المهذب ١/ ١٤٢، الحاوي ٢٦٧/٢، الروضة ١٣٥/١، حاشية القليوبي ١ / ٩٩.

(٣) قوله: « حياً كان أو غير حياً )» هكذا ورد.

(٤) الأم ١/ ١٨١، وانظر: الحاوي ٢/ ٢٦٥، المهذب ١/ ٢١٢.

(٥) الأم ١/ ٤٧.

393