The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
وقد ألحق علماء المذهب على المستثنى من الضابط المنصوص على نجاسته ـ وهو الكلب والخنزير - ما تولد منهما أو من أحدهما ؛ لأنه مخلوق من النجس فكان مثله، ولهذا قال ابن القاص في التلخيص: (( ليس في الأحياء نجاسة إلا في ثلاث : الكلب والخنزير، والولد الخارج بينهما، أو من بين الكلب والذئب)) (١).
وقوله: ((الأحياء)) يشمل الأحياء من بني آدم - مسلماً كان أم كافراً - والبهائم، وهو الأقرب من لفظ الضابط، والموافق للمنصوص في الأم (٢).
غير أن جل علماء القواعد الفقهية في المذهب اقتصروا على الأحياء من البهائم فقط، فقال ابن الوكيل مثلاً: (( الأصل في الحيوانات الطهارة، إلا الكلب والخنزير وفروعهما، أو فرع أحدهما)) (٣)، وقال ابن السبكي: ((الأصل في الحيوانات الطهارة))، ثم قال: (( ويستثنى: الكلب، والخنزير وفروعهما، وفروع أحدهما)) (٤)، وقال السيوطي: ((الحيوان طاهر، إلا الكلب والخنزير وفروعهما)) (٥).
والمراد بقولهم : الأصل في الحيوانات الطهارة، أي : إذا كانت على قيد الحياة، کما صرح بذلك الزركشي، فقال : « الحیوان کله طاهر في حال حياته، إلا الكلب والخنزير والمتولد منهما )) (٦).
وأعتقد أن التعبير بـ (( الأحياء)) في هذا المقام أولى، بأن يقال: (( الأصل في الأحياء الطهارة))، وذلك ليشمل الأحياء من بني آدم والبهائم، وليزيد وضوحاً في أن المراد هو حال كونهم على قيد الحياة.
(١) التلخيص ٨١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٤، ٤٨.
(٣) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٢٩٧.
(٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٧٤.
(٦) المنثور ٢ / ١١٢.
390