The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
ولم يحرم ثمن سبع ولا حمار، ولم ينه عن اقتنائه بحال، ولم يحرم ثمنه، ولم يؤثم أحداً باقتنائه ولم يقتله (١).
وأما الخنزير فهو أسوأ حالاً من الكلب ؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه بحال، بخلاف الكلب، ومنصوص على تحريمه، فقال جل ذكره: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ(٢)، ومندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، فإذا كان الكلب نجساً فالخنزير أولى(٣).
وأما نجاسة ما تولد منهما، أو من أحدهما، فلأنه مخلوق من نجس، فكان مثله(٤).
والخلاصة : أن هذه الأدلة بمجموعها دلت دلالة واضحة على أن لا نجاسة في حي من بني آدم ولا البهائم، إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، وهو المطلوب.
هذا الضابط ورد في كتاب الأم بلفظ (( ... ولا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير)) (٥)، وهو في حد ذاته، يعبر عن رأي الإمام الشافعي في حكم الأحياء من حيث الطهارة والنجاسة، ويفيد : أن لا نجاسة في شيء من الأحياء إلا الكلب والخنزير.
(١) الأم ١/ ٤٩.
(٢) من الآية ١٤٥، من سورة الأنعام.
(٣) انظر: المهذب ١/ ١٧، شرح المحلي على المنهاج ٦٩/١، كفاية الأخيار ١/ ٦٩.
(٤) انظر: المهذب ١ / ١٧.
(٥) الأم ٣٥٥/٢.
389