The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
أتعجبين يا ابنة أخي، إن رسول الله ﷺ قال: ((إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات)) (١).
ج - عن عبد الله بن عمير - رضي الله عنه -، قال: ((رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو موجّه (٢) إلى خيبر)) (٣).
هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الحيوان الحي لا يكون نجساً وإن لم يؤكل لحمه، وإنما تكون نجاسته بالموت.
الثالث : وجه استثناء الكلب والخنزير من عموم طهارة الحيوان :
يستثنى الكلب من عموم طهارة الحيوان ؛ لما ثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)) (٤).
(١) أخرجه الشافعي في الأم، في كتاب الطهارة، الماء الراكد، عن مالك، الأم ١ / ٤٧، واللفظ له. ومالك في: كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، الموطأ ٢٣/١، وأبو داود، في : كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، سنن أبي داود ١٩/١، حديث رقم ٧٥، والترمذي، في : أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، سنن الترمذي ١/ ١٥٣، حديث رقم ٩٢، والنسائي، في: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، سنن النسائي ٤٨/١، وابن ماجه، في : كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، سنن ابن ماجه ١٣١/١، حديث رقم ٣٦٧، وقال أبو عيسى الترمذي: ( هذا حديث حسن صحيح )).
(٢) قوله: ((موجه))، وهو بكسر الجيم، أي: متوجه، ويقال: قاصد، ويقال : مقابل، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ١٧٣/٥.
(٣) أخرجه مسلم، في : كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت به، صحيح مسلم ١ / ٤٨٧، حديث رقم ٧٠٠.
(٤) أخرجه البخاري، في : كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، صحيح البخاري ٦٣/١، حديث رقم ١٧٢، ومسلم، في : كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، =
387