The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1429 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
و الآدمي على الأصح (١)، وما لا دم له سائل على راي(٢)٠
هذا الضابط يتعلق ببيان حكم الأحياء من حيث الطهارة والنجاسة كما أسلفت، والحي إما أن يكون آدمياً أو غيره، وعليه فالضابط له ثلاثة أطراف : أولها : في بيان طهارة الأحياء من الآدميين، والثاني : الحي من الحيوان، والثالث : في وجه استثناء الكلب والخنزير من عموم طهارة الحيوان.
وإليكم الأدلة فيما يلي :
الأول : في أدلة طهارة الآدمي :
يستدل لطهارة الآدمي بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ﷺ، فلما جاءه قال: ((أين كنت يا أبا هريرة؟)) قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال رسول الله ﷺ له: (( سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس)) (٣).
(١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢٠٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٧٤، مغني المحتاج ٧٨/١، نهاية المحتاج ٢٣٩/١.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ٦٧٤، الروضة ١ / ١٤.
وزاد الرافعي والنووي وابن الوكيل فيما يستثنى من هذا الأصل : الجنين الذي يوجد ميتاً بعد ذكاة أمه، والصيد الذي لا تدرك ذكاته، والمقتول بالضغطة، والبعير الناد.
انظر: الشرح الكبير ١/ ١٦٢، الروضة ١٣/١، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٧/١. غير أن ابن السبكي ثم السيوطي تعقبا عليهم، فقال السيوطي: (( ولا حاجة إلى استثنائها في الحقيقة؛ لأنها مذكاة شرعاً))، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٧٤، وانظر عبارة ابن السبكي في الأشباه ١/ ٢٠١.
(٣) أخرجه البخاري، في : كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، صحيح =
384