385

The Jurisprudential Rules and Principles in Imam Al-Shafi'i's Book 'Al-Umm'

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1429 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الضابط الخامس

«لا نجاسة في حي إلا الكلب والخنزير»(١)

المطلب الأول : معنى الضابط :

هذا الضابط يختص ببيان حكم الأحياء من حيث الطهارة والنجاسة، ويفيد أن الأحياء الأصل فيها الطهارة، فليس في حي من بني آدم، ولا البهائم نجاسة، إلا الكلب والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما.

قال الشافعي : (( وليس في حي من بني آدم، ولا البهائم نجاسة، إلا في أن يماس نجاسة وكل ما أدخل فيه آدمي مسلم أو كافر يده، أو شربت منه دابة ما كانت، فليس ينجسه إلا دابتان: الكلب والخنزير)) (٢).

وأما الميتات (٣) فالأصل فيها النجاسة (٤)، إلا السمك والجراد بالإجماع (٥)،

(١) الأم ٢/ ٣٥٥، كتاب الصيد، باب صيد كل ما صيد به من وحش أو طير، وانظر: التلخيص ٨١، حاشية عميرة على شرح المحلي ١/ ٦٩، وورد في كتب علماء المذهب قولهم : (( الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير، وفروعهما، أو فروع أحدهما )»، انظره في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٧/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١، المنثور ١١٢/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٧٤.

(٢) الأم ٤٨/١.

(٣) الميتات : جمع ميتة، وهي ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، حاشية القليوبي ١/ ٧٠.

(٤) انظر: المراجع السابقة في الحاشية رقم (١)، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢٠١.

(٥) انظر: الروضة ١٣/١، مغني المحتاج ٧٨/١، نهاية المحتاج ٢٣٨/١.

وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد)»، أخرجه ابن ماجه، في : كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٧٣، حديث رقم ٣٢١٨، والإمام أحمد في المسند ٢ / ٩٧.

383